تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه حكمه.

وكقوله: لا آكل أكلًا.

وفرق الحنفية (١): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.

رد: هو تأكيد (٢)، فالواحد والجمع [فيه] (٣) سواء.

واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.

-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.

رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (٤).

ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (٥)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (٦) الفعل بخلاف المأكول.

قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.

رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا.

* * *

(١) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٨٨.

(٢) في (ح): توكيد.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٢.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥١.

(٦) نهاية ١١٦ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٣٩