تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر (١).

مسألة (٢)

الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينا لم يحنث. بعيره (٣) باطنا عند أصحابنا (وم (٤) ش (٥).

وهل يُقبل حكمًا -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.

وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (٦) باطنًا (وهـ) (٧).

لنا: عمومه (٨) وإطلاقه (٩) بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت

(١) وهو أسهل من القول بالإِجمال.

(٢) نهاية ٨٥ ب من (ظ).

(٣) في (ظ): يعني.

(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول / ١٧٩، ١٨٤، ومفتاح الوصول/ ٥١.

(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٦٢ - ٦٣، والمحصول ١/ ٢/ ٦٢٦ - ٦٢٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥١.

(٦) يعني: لا يقبل تخصيصه.

(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥٠، وتيسير التحرير ١/ ٢٤٦، والهداية ٢/ ٨٢.

(٨) في طرف النفي.

(٩) في طرف الإِثبات.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٣٨