تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولى، وقالوا (١) أيضًا -في: (رفع عن أمتي (٢) -: لا إِجمال فيه ولا إِضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إِلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (٣) عرفًا (٤).

فقيل لهم: فَلِمَ يجب الضمان؟

=فانظر: الفتح الرباني ٢/ ١٩، ٢٠. قال في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٨: فيه أبو ثقال -المري- قال البخاري: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج الدارقطني في سننه ١/ ٧٢ - ٧٣، ٧٩ عن سعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). وعن سعيد بن زيد -أيضًا-: (لا صلاة إِلا بوضوء). وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣ عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له).

وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ ٢٩١.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٥ - ١٦.

(٢) انظر: ص ٨٢٩ - ٨٣١ من هذا الكتاب.

وقال الزركشي في المعتبر/ ٥٠ أ: حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ...) قيل: إِنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي، وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ، وقال: إِنه حديث حسن.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير ٤/ ٣٤) بهذا اللفظ (رفع عن أمتي الخطأ ...)، وقال: أخرجه الطبراني عن ثوبان. أقول: الذي وجدته في المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٩٤ عن ثوبان مرفوعًا: إِن الله تجاوز ... الحديث.

(٣) نهاية ٢٤٢ من (ح).

(٤) وذلك لا إِجمال فيه ولا تردد.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٣٧