تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أكثر الحنفية (١) والشافعية (٢): هو لنفي الإِثم.

وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (٣). احتج به القاضي (٤) وغيره.

قال بعض أصحابنا (٥): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (٦) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (٧) الأول.

وكذا في التمهيد (٨) والروضة (٩): أن اللفظ يقتضي ذلك (١٠).

واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.

(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥١، وتيسير التحرير ١/ ٢٤٢، وفواتح الرحموت ١/ ٢٩٥.

(٢) انظر: اللمع/ ١٧، والمستصفى ١/ ٣٨٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥.

(٣) في (ب): لا بدليله.

(٤) انظر: العدة/ ٥١٧.

(٥) انظر: المسودة/ ٩٣.

(٦) نهاية ٢٤١ من (ح).

(٧) يعني: مقتضى كلام القاضي.

(٨) انظر: التمهيد / ٧٧ ب.

(٩) انظر: روضة الناظر/ ١٨٤.

(١٠) يعني: يقتضي رفع ما تعلق بالفعل.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٣٣