تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: بالمنع لذلك (١). (٢)

ثم: قولنا (٣) أقرب إِلى الحقيقة (٤).

وعورض: بأن باب الإِضمار في المجاز (٥) أقل (٦)، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.

رد: بالمنع، فإِن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (٧)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع.

وقال بعض أصحابنا (٨): عن بعضهم (٩) التخصيص كالإِضمار، وكذا ذكر (١٠) الكيا (١١) في الإِضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين

(١) في (ظ): كذلك.

(٢) يعني. لأن اللفظ دل بنفسه.

(٣) وهو إِضمار الكل.

(٤) وهي رفع ذات الخطأ.

(٥) يعني: على قولنا.

(٦) وعلى قولكم يكون إِضمار الكل كأنه مجازات.

(٧) يعني: في الإِضمار.

(٨) انظر: المسودة/ ٥٦٥.

(٩) في (ح): وقال بعض أصحابنا: قال: التخصيص ... إِلخ.

(١٠) في (ظ): ذكره.

(١١) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن علي الطبري المعروف بإلْكِيا الهراسي، أصولي فقيه شافعي، توفي سنة ٥٠٤ هـ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٣٤