تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء.

فالمضمر عام (١) عند أصحابنا -منهم: القاضي (٢) - وأكثر المالكية (٣).

واختار القاضي (٤) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (٥) وأبي الحسين (٦) البصريين [وغيرهما] (٧) - وأن أحمد (٨) أومأ إِلى القولين.

وذكر صاحب (٩) المحرر (١٠): أنه (١١) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.

(١) في المأثم والحكم به.

(٢) انظر: العدة/ ٥١٣.

(٣) انظر: مفتاح الوصول/ ٥٠.

(٤) انظر: العدة/ ١٤٥، والمسودة/ ٩١.

(٥) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.

(٦) انظر: المرجع السابق/ ٣٣٦.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٨) انظر: العدة/ ٥١٥، والمسودة/ ٩١.

(٩) انظر: المسودة/ ٩١.

(١٠) في (ب): المحرز.

(١١) يعني: الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إِيماءً من أحمد إِلى أنه مجمل لا يعم.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٣٢