تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأطلق بعضهم (١): يجوز مجازًا.

وعن ابن الباقلاني والمعتزلة (٢): حقيقة إِن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق (٣) قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.

وذكر القاضي أول العدة (٤): لا يجوز؛ ونصره في التمهيد (٥)، وقاله الحنفية (٦) وأبو هاشم (٧) وأبو عبد الله البصري (٨) وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (٩) عن (١٠) ابن الباقلاني.

وعن الشافعية (١١): الجواز والمنع.

وجوزه بعض أصحابنا (١٢) بالنظر إِلى الإِرادة لا اللغة، وقاله أبو

(١) يعني: أطلقوا في أصل المسألة. انظر: شرح العضد ٢/ ١١١.

(٢) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١١.

(٣) في ص ٨١٥.

(٤) انظر: العدة/ ١٨٨ - ١٨٩.

(٥) انظر: التمهيد/ ٧٨أ.

(٦) انظر: كشف الأسرار ١/ ٤٠، ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٢٠١، ٢١٦.

(٧) انظر: المعتمد/ ٣٢٥، والمحصول ١/ ١/ ٣٧٢.

(٨) انظر: المعتمد/ ٣٢٥.

(٩) في الحمل على الحقيقة والمجاز. انظر: البرهان/ ٣٤٤.

(١٠) نهاية ٨٣ ب من (ظ).

(١١) انظر: التبصرة/ ١٨٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.

(١٢) انظر: المسودة/ ١٦٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨١٧