تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعالي (١) وأبو الحسين (٢) البصري والغزالي (٣).

ومنعه بعضهم (٤).

وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إِثبات.

ولم أجد خلافا عندنا: لو وَصَّى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم (٥) يعم.

وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.

فإِن صحت: فقيل: تعينه (٦) الورثة. وقيل: يقرع.

ويتوجه العموم إِن قيل به هنا، ويحتمل مطلقًا؛ لعمومه بالإِضافة (٧)، ولا يتحقق مانع.

وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (٨).

وقيل: يجوز.

(١) انظر: البرهان / ٣٤٤ - ٣٤٥.

(٢) انظر: المعتمد/ ٣٢٦.

(٣) انظر: المستصفى ٢/ ٧١ - ٧٣.

(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١١.

(٥) في هامش (ظ): لعله: أنه يعم. أقول: لعل ما أثبت في الأصل هو الصواب.

(٦) نهاية ١١٣ ب من (ب).

(٧) على مثال: عبدي وامرأتي.

(٨) نهاية ٢٣٦ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨١٨