تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال (١) بعض أصحابنا: (٢) صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال] (٣).

وقاله (٤) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة (٥).

قال الآمدي (٦): عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني (٧): ما لم يمتنع الجمع بينهما كـ "افْعَل" أمرًا وتهديدًا.

ومعناه ذكره أبو المعالي (٨) وأبو الخطاب (٩) عن المجوزين، وقاله ابن عقيل (١٠)؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به (١١) بخلاف هذا (١٢).

(١) في (ب) و(ظ): وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني. ولم يرد فيهما: (وقال بعض أصحابنا).

(٢) انظر: المسودة/ ١٧١.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).

(٤) عني: جواز إِرادة المعنيين، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد، ولا يكون ذلك كالعام، بل كالمجمل.

(٥) انظر: المعتمد/ ٣٢٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.

(٧) يعني: يجوز أن يراد كلا المعنيين معا ما لم يمتنع ... إِلخ.

(٨) انظر: البرهان/ ٣٤٣.

(٩) انظر: التمهيد/ ٧٨ ب.

(١٠) الواضح ١/ ٢٢٩أ، ٢/ ١٧٢ أ- ب.

(١١) فيقول: أريد بقولي: (افعل) الأمر والتهديد.

(١٢) فإنه يحسن أن يقول: أريد بـ (القرء) الطهر والحيض. كذا في الواضح.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨١٦