تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو (١) وابن عقيل (٢): اللمس (٣) حقيقة في اللمس باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعًا؛ لأنه لا تدافع بينهما. وسبق كلامه في الانتصار.

وقال (٤) صاحب المحرر -في قوله عليه السلام: (اقرءوا يس على موتاكم) (٥): يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.

وهذا قول الشافعي (٦).

(١) انظر: العدة/ ٧٠٤.

(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٢٩أ، ٢/ ١٦٨ أ.

(٣) في (ظ): للمس.

(٤) نهاية ٢٣٥ من (ح).

(٥) هذا الحديث رواه معقل بن يسار مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٤٨٩، والنسائي في عمل اليوم والليلة/ ٥٨١ - ٥٨٢، وابن ماجه في سننه/ ٤٦٦، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٦، ٢٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٣٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٥ - وقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إِذ الزيادة من الثقة مقبولة. قال الذهبي في التلخيص: رفعه ابن المبارك، ووقفه يحيى القطان- والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٨٣، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ٢/ ٢٣)، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ١٨٤). وقد أعل الحديث بالاضطراب -فبعضهم يقول: عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وبعضهم يقول: عن أبي عثمان عن معقل- وبجهالة أبي عثمان وأبيه. ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإِسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. انظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٠٤.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢، وشرح العضد ٢/ ١١١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨١٥