تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم: [إِن] (١) الاحتمال القريب (٢) إِن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال كقوله في المحرم: (ولا تقربوه (٣) طيبا، فإِنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيا) (٤)، وإِن كان في محل الحكم كقصة (٥) غيلان لم يسقط. كذا قال (٦).

وعند أحمد والشافعي (٧) وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.

قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إِلا أن يرد تخصيصه، ولهذا حكمه في شهداء (٨) أحد حكم في سائر الشهداء.

قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.

(١) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(٢) ضرب على (القريب) في (ظ). وفي شرح تنقيح الفصول/ ١٨٧: الاحتمال المساوي.

(٣) نهاية ٢٣١ من (ح).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٧٦، ٣/ ١٥ - ١٦، ١٧، ومسلم في صحيحه/ ٨٦٦ - ٨٦٧ من حديث ابن عباس.

(٥) في (ح): كقضية.

(٦) يعني: هذا القائل.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥٦.

(٨) فكان يجمع الرجلين منهم في ثوب واحد، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. جاء ذلك في حديث جابر، أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٩١ - ٩٢، ٥/ ١٠٢، وأبو داود في سننه ٣/ ٥٠١، والترمذي في سننه ٢/ ٢٥ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٤/ ٦٢، وابن ماجه في سننه/ ٤٨٥.

وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٠٧ - ٣١٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٠٢