تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تخصيصه.

وكذا قال بعض أصحابنا (١): إِن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق (٢) إِنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.

ومَثَّله الشافعي (٣) بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعًا) (٤).

وعنه (٥) -أيضًا-: حكايات الأحوال إِذا تطرق (٦) إِليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال وسقط بها (٧) الاستدلال.

فقيل (٨): له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه (٩).

(١) انظر: المسودة/ ١٠٩.

(٢) يعني: الذي ذكره أبو المعالي.

(٣) انظر: البرهان/ ٣٤٦.

(٤) فلم يسأل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب، فكان إِطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا، أو تجري عقود مرتبة.

(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨٦ - ١٨٧، ونهاية السول ٢/ ٧٤.

(٦) في (ب): نظرت.

(٧) في (ظ) و(ح): منها.

(٨) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨٧، ونهاية السول ٢/ ٧٤.

(٩) في (ظ): قرينه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٠١