تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند (١) الحنفية (٢) والمالكية (٣): يختص بذلك المحرم.

* * *

وإِن استقل الجواب (٤):

فإِن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.

فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة) (٥)

والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه) (٦).

(١) في (ب): عند.

(٢) انظر: بدائع الصنائع / ٧٧٠ - ٧٧١.

(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ٢٨٢، وشرح تنقيح الفصول/ ١٨٧.

(٤) نهاية ١١١ ب من (ب).

(٥) سبق تخريجه ص ٣٠٤.

(٦) هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٤، والترمذي في سننه ١/ ٤٧ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ١/ ١٧٦، وابن ماجه في سننه / ١٣٦، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦ - ٣٧، والدارمي في سننه ١/ ١٥١، ومالك في الموطأ/ ٢٢، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ١٩)، والبيهقي في سننه ١/ ٣، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٦٠)، والحاكم في مستدركه ١/ ١٤٠ - ١٤٢ وقال: صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم تلك الشواهد.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٠٣