تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا (١) - فتأكيد بلا خلاف.

وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (٢) وهو العطف (٣).

وإلأن منعت العادة (٤) تعارضا (٥)، والأقوال الثلاثة.

وجزم بعض أصحابنا (٦) بالتكرار.

وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (٦) وأبو الفرج المقدسي.

واختار (٧) أبو الحسين (٨) البصري: الوقف، لمعارضة (٩) لام العهد للعطف.

واختار صاحب المحصول (١٠): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد

(١) في (ب): تكرار.

(٢) يعني: مع ترجيح آخر للتأسيس.

(٣) فإِن الظاهر من العطف المغايرة.

(٤) في (ح): عادة.

(٥) يعني: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.

(٦) انظر: المسودة/ ٢٤.

(٧) في (ب): واختاره.

(٨) انظر: المعتمد/ ١٧٦.

(٩) نهاية ١٠٠ ب من (ب).

(١٠) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٥٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٢٤