تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذا قال، وقاله في الروضة (١)، (٢) واحتج باليمين (٣) والنذر. كذا قال.

وذكر أبو محمَّد التميمي (٤): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.

والشافعية (٥) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (٦) البصري، لما سبق (٧)، ولمخالفته (٨) البراءة الأصلية.

وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.

وإن كان الثاني معطوفًا:

فإِن اختلفا عمل بهما.

(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٢.

(٢) نهاية ٢٠٦ من (ح).

(٣) يعني: لو كرر لفظ اليمين، نحو: (والله لأصومن، والله لأصومن) بر بصوم واحد، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدًا.

(٤) انظر: المسودة/ ٢٢.

(٥) انظر: اللمع/ ٩، والتبصرة/ ٥٠، والمحصول ١/ ٢/ ٢٥٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥، ونهاية السول ٢/ ٤٩، والعدة/ ٢٧٩.

(٦) انظر: المعتمد/ ١٧٥.

(٧) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.

(٨) يعني: لمخالفة التأسيس للبراءة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٢٣