تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو (١): "اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت (٢) معارضتها للعطف.

وذكر الآمدي (٣) الخلاف (٤)، قال: فإِن اجتمعا (٥) مع العطف -كـ "اسقني ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف (٦) والتأسيس (٧) مع منع العادة (٨) والتعريف (٩).

وقال صاحب (١٠) المحصول (١١): الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر العموم والعطف (١٢).

(١) في (ب) و(ظ) ... الجنس واشتر ...

(٢) يعني: فلم تتعين.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٦.

(٤) فيما إِذا تعرف الثاني.

(٥) يعني: التعريف، والعادة المانعة من التكرار.

(٦) المقتضي للمغايرة.

(٧) الذي ذكرناه سابقًا.

(٨) من التكرار.

(٩) المقتضي لكون الثاني هو الأول.

(١٠) نهاية ٧٥أمن (ظ).

(١١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٦١.

(١٢) قال: لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التأكيد.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٢٥