تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقاضي (١)، وذكره هو (٢) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (٣) في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (٤): "وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن (٥) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (٦) والجبائي (٧) وابن الباقلاني (٨) والآمدي (٩)؛ لأن الأصل التأسيس.

وفي التمهيد (١٠): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (١١)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (١٢)، والتأكيد فائدة.

(١) في كتابيه: الروايتين/ ٢٣٥ أ- ب، والمجرد. انظر: المسودة/ ٢٣. واختار في لعدة/ ٢٧٩ - ٢٨٠: أنه للتأكيد.

(٢) انظر: العدة/ ٢٧٨، والتمهيد/ ٢٨ ب.

(٣) انظر: التمهيد/ ٦٩ أ.

(٤) انظر: المسودة/ ٢٣.

(٥) في (ح): لمن.

(٦) انظر: المغني ١٧/ ١٢٨، والمعتمد/ ١٧٤، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨٥.

(٧) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب.

(٨) انظر: الواضح ١/ ٢٧٠ أ.

(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥.

(١٠) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب- ٢٩ أ.

(١١) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.

(١٢) قال: وإِن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٢٢