تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الثاني: (١) الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب، فالمطلوب الفعل المشترك (٢).

رد: باستحالته بما سبق (٣).

ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة، بل من حيث معروضة له، وهي موجودة خارجًا.

مسألة

الأمران المتعاقبان بلا عطف: إِن اختلفا عمل بهما إِجماعًا على الخلاف (٤) في مقتضى الأمر كما سبق (٥)

وإن تماثلا: فإِن لم يقبل التكرار كـ "صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنعت العادة كـ "اسقني (٦) ماء، اسقني ماء"، أو الثاني معرَّف، فهو مؤكد للأول إِجماعًا.

وإن لم تمنع ولم يتعرَّف -كـ "صُمْ صُمْ"، أو "صَلِّ صلِّ"، أو "أعط زيدًا درهما، أعط زيدًا درهما"- فالثاني تأسيس -عند ابن عقيل (٧)

(١) وهو مذهب صاحب المحصول.

(٢) نهاية ٧٤ ب من (ظ).

(٣) من الدليل.

(٤) في (ب) و(ظ): الاختلاف.

(٥) انظر: ص ٦٦٠ وما بعدها، ٦٧٠ وما بعدها من هذا الكتاب.

(٦) نهاية ١٠٠ أمن (ب).

(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٧٠أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٢١