تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

الأمر بعد الحظر للإِباحة عند أصحابنا ومالك (١) وأصحابه، وذكره أبو محمَّد (٢) التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (٣) ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (٤) قول أكثر الفقهاء، واختياره الوقف كأبي المعالي (٥).

وعن بعض أصحابنا (٦): كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (٧) والتمهيد (٨) قول عامة الفقهاء والمتكلمين، واختاره المعتزلة (٩) وصاحب المحصول (١٠)، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إِعادة الجماعة

(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٧١، ومختصره ٢/ ٩١، وشرح تنقيح الفصول/ ١٣٩ - ١٤٠.

(٢) انظر: المسودة/ ٢٢.

(٣) انظر: المرجع السابق/ ١٦ - ١٧.

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٨.

(٥) انظر: البرهان/ ٢٦٤.

(٦) انظر: المسودة/ ١٦.

(٧) انظر: العدة/ ٢٥٧.

(٨) انظر: التمهيد / ٢٥أ.

(٩) انظر: المغني لعبد الجبار ١٧/ ١٢٢، والمعتمد/ ٨٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧.

(١٠) انظر: المحصول ١/ ٢ / ١٥٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٠٤