تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد العصر، وذكر بعضهم (١) أنه ظاهر قول أحمد (٢) -[في] (٣): (وإذا (٤) حللتم فاصطادوا (٥»، (فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا) (٦) -: أكثر من سمعنا "إِن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (٧) للإِباحة.

واختار بعض (٨) أصحابنا (٩): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (١٠) كلام المزني، وأن القاضي (١١) جعله (١٢) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (١٣) عند

(١) قال في المسودة/ ١٧ هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرها الوجوب، وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل، ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معرضًا عما يفسره.

(٢) انظر: العدة/ ٢٥٦.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(٤) في النسخ: فإِذا.

(٥) سورة المائدة: آية ٢.

(٦) سورة الجمعة: آية ١٠.

(٧) انظر: العدة/ ٢٥٦.

(٨) نهاية ٩٧ ب من (ب).

(٩) انظر: المسودة/ ١٨، ١٩ - ٢٠.

(١٠) نهاية ٧٣أمن (ظ).

(١١) انظر: العدة/ ٢٦٠.

(١٢) يعني: جعل الأمر.

(١٣) يعني: حكم الحظر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٠٥