تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبطله الآمدي (١): بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (٢).

وقيل (٣): الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد (٤) به (٥)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.

قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (٦)، ولا إِجزاء (٧).

رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (٨) وهذا (٩) غيره (١٠)، وهو (١١) مجزئ في إِسقاط الأمر به (١٢).

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٦.

(٢) وهو غير متصور في حق الميت.

(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤١٤ - ٤١٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٥.

(٤) في (ب): العبد.

(٥) وليس سقوط القضاء.

(٦) يعني: بالمضي فيه.

(٧) فلا يسقط القضاء اتفاقًا.

(٨) نهاية ٢٠٠ من (ح).

(٩) الذي فعل.

(١٠) يعني: غير المأمور به.

(١١) يعني: الفاسد.

(١٢) يعني: الأمر بالإِتمام، وغير مجزئ بالنسبة إِلى الأمر الأول.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٠٣