تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر السرخسي (١) الأصح عن علمائهم: لا يحتمله (٢).

ومعنى اختياره في الروضة (٣): لا يدل على تكرار ولا مرة، وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (٤) وغيرهم.

وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي (٥)

[وذكر ابن عقيل (٦) عن الأشعرية: الوقف في المرة (٧) والتكرار] (٨).

وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.

رد: التكرار بدليل (٩).

(١) هو: شمس الأئمة محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، من أئمة الحنفية، فقيه أصولي، توفي سنة ٤٨٣ هـ، وقيل: في حدود سنة ٤٩٠ هـ.

من مؤلفاته: أصول الفقه، والمبسوط في الفقه.

انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٨، والفوائد البهية/ ١٥٨، وتاج التراجم/ ٥٢.

(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٢.

(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٠.

(٤) انظر: البلبل / ٨٨.

(٥) انظر: البرهان/ ٢٢٩.

(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٦٠ أ.

(٧) في (ظ): المدة.

(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٩) يعني: لا من مطلق الأمر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٧٢