تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعورض (١) بالحج.

وأيضًا: كالنهي؛ لأنهما طلب.

رد: قياس في اللغة.

وبأن النهي يقتضي النفي (٢)، ولهذا لو قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.

وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (٣).

وأيضًا (٤): الأمر (٥) نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور [به] (٦).

رد: بالمنع (٧).

وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.

وأيضًا (٨): قوله لعبده: "أكرم فلانًا، وأحسن عشرته"، أو (٩) "احفظ

(١) يعني: وإن سلم فهو معارض بالحج؛ فإِنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد ٢/ ٨٢.

(٢) والأمر يقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق.

(٣) فإِنه يمنع من فعل غيره، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق، والإحكام للآمدي ٢/ ١٥٨.

(٤) في (ح): ولأن.

(٥) يعني: الأمر بالشيء نهي عن ضده.

(٦) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(٧) يعني: منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣.

(٨) في (ح): ولأن.

(٩) نهاية ٧٠ أمن (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٧٣