تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمتكلمين، وذكره ابن برهان (١) عن الحنفية، وحكي (٢) عن المزني (٣).

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤): لا يقتضيه.

ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (٥).

واختلف اختيار القاضي (٦).

وفي التمهيد (٧) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.

وقال بكل منهما جماعة كثيرة.

والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (٨).

انظر: المسودة/ ٢٠ - ٢١.

انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٣.

هو: إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المصري الشافعي، فقيه مشهور، توفي سنة ٢٦٤ هـ عن ٨٩ عامًا.

من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه.

انظر: وفيات الأعيان ١/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٨.

(٤) نهاية ٩٢ ب من (ب).

(٥) انظر: المسودة/ ٢٠، ٢٢.

(٦) انظر: العدة/ ٢٢٤، والمسودة / ٢٠، ٢١.

(٧) انظر: التمهيد/ ٢٦ أ.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٧١