تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقتضى سؤاله من (١) إِباحة أو إِجزاء أو وجوب.

* * *

وظاهرها -أيضًا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، كـ (والمطلقات (٢) يتربصن) (٣).

وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إِذن أنه كالمحقق المستمر.

مسألة

الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإِمكان، ذكره (٤) ابن عقيل (٥) مذهب أحمد وأصحابه، وذكره (٦) صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إِسحاق (٧) الإِسفراييني، قال الآمدي (٨): وجماعة من الفقهاء

(١) يعني: إِذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإِباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وكذا الباقي. انظر: المغني ١٠/ ٢٩.

(٢) في النسخ: كالمطلقات.

(٣) سورة البقرة: آية ٢٢٨.

(٤) نهاية ١٩١ من (ح).

(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥٩ ب.

(٦) انظر: المسودة/ ٢٠.

(٧) انظر: البرهان/ ٢٢٤، والوصول لابن برهان/ ١٥ ب.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٧٠