تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (١) جوابًا لسؤال.

واحتج أصحابنا (٢) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (٣) كعب (٤)، وفيه نظر هنا.

واحتج ابن عقيل (٥) بأن (٦) الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال: "افعلْ"، فإِنه (٧) قرينة للإِباحة، فالحظر (٨) أولى (٩)، لتحققِ المنع منه (١٠).

وفي المغني (١١) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف

(١) في (ب): جرج.

(٢) انظر: المغني ١/ ٣٨٩.

(٣) عن كعب بن عُجْرة قال: إِن النبي خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ١٢٠ - ١٢١، ومسلم في صحيحه/ ٣٠٥.

(٤) هو: الصحابي كعب بن عجرة القُضَاعي.

(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥٣ أ.

(٦) كذا في النسخ. ولعلها: لأن.

(٧) يعني: تقدم الاستئذان.

(٨) يعني: فالحظر المتقدم.

(٩) يعني: أولى أن يكون قرينة للإِباحة.

(١٠) بخلاف الاستئذان ففيه تردد بين المنع والإِطلاق.

(١١) انظر: المغني ١٠/ ٢٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٦٩