تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القائل "مشترك": أطلق (١)، والأصل الحقيقة.

ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.

رد: خلاف (٢) الأصل.

ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.

وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.

والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.

القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (٣) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (٤) ساكت (٥) عن الحكم، فلا دليل عليه.

وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (٦) فيه إِجماعًا.

واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.

القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب (٧).

* * *

(١) يعني: أطلق على كل منهما.

(٢) يعني: الاشتراك خلاف الأصل.

(٣) في (ب): ولو تواتر.

(٤) في (ح): والوقف.

(٥) نهاية ٦٩ ب من (ظ).

(٦) فالمسألة مظنونة.

(٧) يعني: قالوا: ثبت الإِذن بالضرورة، والتقييد لا دليل عليه، فوجب جعله للقدر المشترك. والجواب: أنه ثبت التقييد بأدلتنا. انظر: شرح العضد ٢/ ٨١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٦٨