تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد هذا (١): بأنه خلاف الظاهر (٢).

وأمره عام (٣).

ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (٤).

وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية (٥).

وقال - عليه السلام - لبَريرة عن زوجها (٦): (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إِنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه (٧) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.

(١) يعني: قولهم: المخالفة اعتقاد ... إِلخ.

(٢) فالظاهر المتبادر إِلى الفهم -إِذا قيل: خالف أمره-: أنه ترك المأمور به، فلا يصرف عنه إِلا بدليل. انظر: المرجع السابق.

(٣) فلا نسلم أنه مطلق، والمصدر إِذا أضيف كان عاما مثل: ضرب زيد، وأكل عمرو.

انظر: المرجع السابق.

(٤) تدل على جواز الترك.

(٥) سورة الأحزاب: آية ٣٦: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا). فالمراد من (قضى): ألزم، ومن (أمرا): مأمورا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إِلا واجبًا.

انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٧.

(٦) نهاية ٩١ ب من (ب).

(٧) تقدم الحديث في ص ٢٣٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٦٤