تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضًا (١): (أَفَعَصَيْتَ أمري) (٢)، (لا يعصون (٣) الله ما أمرهم) (٤).

والتهديد يستلزمه، وقد قال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (٥).

واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيًا لا مطلقًا، وإِلا لزم الندب (٦).

ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (٧).

ثم: يلزم الندب.

ثم: المخالفة اعتقاد غير موجَبه (٨) (٩) من وجوب أو ندب (١٠).

(١) يعني: تارك الأمور به عاص بدليل الآية، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوحوب.

انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠

(٢) سورة طه: آية ٩٣.

(٣) نهاية ١٨٩ من (ح).

(٤) سورة التحريم: آية ٦.

(٥) سورة النور: آية ٦٣.

(٦) لأنه مأمور به.

(٧) فلا يعم. النظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.

(٨) في (ح): موجوبه.

(٩) نهاية ٦٩ أمن (ظ).

(١٠) وليست المخالفة ترك المأمور به. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٦٣