تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاشتراك والانفراد.

وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.

وقيل: في الإِذن المشترك فيها (١).

وعند الشيعة (٢): مشترك (٣) فيها (٤) وفي التهديد.

وقيل: في الإباحة (٥).

لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك) (٦)، وأراد قوله: (اسجدوا (٧» (٨)، (وإِذا قيل لهم اركعوا) (٩).

(١) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.

(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.

(٣) في (ح): مشتركة.

(٤) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٣.

(٦) سورة الأعراف: آية ١٢.

(٧) سورة الأعراف: آية ١١.

(٨) في (ظ) و(ب): اسجد وإذا قيل.

(٩) سورة المرسلات: آية ٤٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٦٢