تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبي الحسين (١) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.

وعن أحمد (٢): ما أمر به النبي - ﷺ - أسهل مما نهى عنه.

قال جماعة (٣): لعله أراد: لأن جماعة (٤) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (٥) يخالف نصوصه.

وأخذ أبو الخطاب (٦) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (٧) ومن تبعه وبعض الشافعية (٨).

وقيل: للطلب المشترك بينهما.

وقيل: بالاشتراك (٩) اللفظي.

الأشعري (١٠) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في

(١) انظر: المعتمد/ ٥٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.

(٢) انظر: العدة/ ٢٢٨.

(٣) انظر: المرجع السابق/ ٢٢٩، والمسودة/ ٥.

(٤) في (ظ): الجماعة.

(٥) يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ ٥.

(٦) انظر: التمهيد/ ٢١ أ.

(٧) انظر: المعتمد/ ٥٧ - ٥٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.

(٩) في (ظ): للاشتراك.

(١٠) انظر: البرهان/ ٢١٦ - ٢١٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٦١