تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من لوازمها (١)، ولا يقال للأكل (٢): أمر، ولاشْتُقَّ له منه "آمر" ولا مانع (٣)، ولاتَّحَدَ جمعاهما، ولَوُصِف بكونه مطاعا ومخالفا، ولَمَا صح نفيه.

ورد الأول: بمنع إِطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته (٤)، ومنه قوله.

ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق (٥) في تعارض المجاز والحقيقة.

والثاني: بالمنع، ثم: خُصَّ ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.

والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع (٦)، وكما يتبع (٧) الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد (٨) لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.

وبه يجاب عن الرابع والخامس.

والسادس: بالمنع.

(١) يعني: لوازم الحقيقة. انظر: المرجع السابق.

(٢) في (ب) و(ح): للآكل آمر. وانظر: المرجع السابق.

(٣) يعني: ولا مانع من ذلك في اللغة، ولم يشتق منه. انظر: المرجع السابق.

(٤) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته.

(٥) انظر: ص ٨٦ - ٨٧ من هذا الكتاب.

(٦) نهاية ١٨٤ من (ح).

(٧) يعني: وكما يتبع الاشتقاق الحقيقة. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٥.

(٨) يعني: فلا يطرد في غيره. انظر: المرجع السابق.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٤٦