تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الأمر مجاز في الفعل [(و)] (١). وفي الكفاية (٢): "مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك"، قال بعض أصحابنا (٣): هو الصحيح لمن أنصف، وقاله بعض المالكية وابن برهان وأبو الطيب وأبو الحسين البصري (٤).

واختار الآمدي (٥): متواطئ.

لنا: سَبْق القول إِلى الفهم عند الإِطلاق (٦)، ولو كان متواطئا لم يفهم (٧) منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.

وقول أهل اللغة (٨).

واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك (٩)، ولاطَّرد؛ لأنه (١٠)

(١) ما بين المعقوفتين من (ح).

(٢) انظر: المسودة/ ١٦.

(٣) انظر: المرجع السابق.

(٤) انظر: المعتمد / ٤٥.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٧.

(٦) يعني: إِطلاق لفظ (أمر).

(٧) نهاية ٨٨ ب بن (ب).

(٨) حيث حدوا الأمر بقول القائل: افعل ... إِلخ. انظر: العدة/ ٢٢٢، ٢٢٣.

(٩) وهو خلاف الأصل، لكونه مخلا بالتفاهم. انظر: شرح العضد ٢/ ٧٦.

(١٠) يعني: لأن الاطراد. انظر: الإِحكام للآمدى ٢/ ١٣١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٤٥