تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الآمدي (١): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإِن لم يظهر شيء وجب.

وحكى السرخسي (٢) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (٣) بفعله (٤).

قال بعض أصحابنا (٥): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (٦) اختلفوا فيها (٧).

وللمالكية خلاف (٨).

* * *

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥.

(٢) أبو سفيان. فانظر: العدة/ ٥٩١.

(٣) الوارد في قوله - عليه السلام -: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٤، ومسلم في صحيحه/ ١١٦٣ من حديث ابن عمر.

(٤) وهو: أنه كان إِذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى ثم رجع إِليه. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٦٤.

(٥) انظر: المسودة/ ١٢٩، والآداب الشرعية ٢/ ٣٠١.

(٦) في (ح) و(ظ): واختلفوا.

(٧) في المسودة: أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة.

(٨) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٧١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٢٤