تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (١) العلماء خلافًا للكرخي (٢) وأبي عبد الله البصري (٣)، لما سبق (٤).

قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.

رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.

مسألة

يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملًا بالظاهر.

=وقد تكلم في سنده.

وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٤٧ - ٤٤٩، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩١.

وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية ٢/ ٢٩٢.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤٤٥ ... عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.

(١) نهاية ٦٤ ب من (ظ).

(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٣٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٧٢.

(٣) انظر: المعتمد/ ٥٧٠ - ٥٧١.

(٤) في قبول خبر الواحد. انظر: ص ٥٠٣ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٢٣