تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي (١) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (٢).

وتَأوَّل (٣) القا ضي (٤) رواية الوجوب (٥).

واختار ابن عقيل: لا يجب (٦).

* * *

وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (٧) (٨) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر

(١) نهاية ١٧٧ من (ح).

(٢) انظر: التمهيد/ ١٢٨أ، والواضح ٢/ ١٧١أ.

(٣) في (ظ): وتأويل.

(٤) نقل القاضي في العدة/ ٥٨٢ عن أحمد -في رواية المروذي-: يوجد العلم بما كان عن النبي، فإِن لم يكن فعن أصحابه، فإِن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي: وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر.

(٥) قال ابن عقيل في الواضح ٢/ ١٧١أ: قال شيخنا -يعني القاضي-: يحمل على إِجماعهم.

(٦) انظر: المسودة/ ١٧٧. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح ٢/ ١٧١أ: أنه اختار الوجوب؛ لأنه ضَعَّف تأويل القاضي لرواية الوجوب.

(٧) انظر: العدة/ ٥٨٩.

(٨) نهاية ٨٥ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٢٥