تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتج ابن عقيل (١) بأنه لو قال: "رُخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.

مسألة

ومثلها: من (٢) السنة.

واختار (٣) أبو المعالي (٤): لا تقتضي سنته عليه السلام.

مسألة

إِذا قال: "كنا على عهد النبي - ﷺ - نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (٥) والروضة (٦): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (٧) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.

وخالف (٨) الحنفية (٩).

(١) انظر: الواضح ٢/ ٣١ ب، والمسودة/ ٢٩٣.

(٢) نهاية ٨٠أمن (ب).

(٣) في (ب): واختاره.

(٤) انظر: البرهان/ ٦٤٩.

(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٦ ب.

(٦) انظر: روضة الناظر / ٩٢.

(٧) انظر: المسودة/ ٢٩٧.

(٨) في (ح): وعند الحنفية: ليس بحجة.

(٩) الذي في تيسير التحرير ٣/ ٧٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٢ موافق للأول. ويظهر أن المؤلف تبع ما في المسودة/ ٢٩٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٨٣