تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأطلق القاضي في الكفاية (١) احتمالين (٢).

ويتوجه احتمال: ما يشيع (٣) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (٤).

ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.

وذكره بعض أصحابنا (٥) محتجًا بقول (٦) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (٧)، لو كان شيء (٨) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.

مسألة

إِذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (٩) فحجة (وهـ) (١٠)، واختاره الآمدي (١١)

(١) انظر: المسودة/ ٢٩٧.

(٢) جاء -هنا- في (ح) عبارة: (وذكر أبو الطيب الأول ظاهر مذهب الشافعي) وهو مكرر مع قوله -فيما تقدم-: (وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم).

(٣) قوله: (ما يشيع مثله فقط حجة) جاء -مكانه- في (ح): (إن كان مما يشيع مثله فحجة، والإ فلا).

(٤) انظر: المسودة/ ٢٩٧.

(٥) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٨.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٣٣ - دون قوله: لو كان ... - ومسلم في صحيحه / ١٠٦٥.

(٧) نهاية ١٦٥ من (ح).

(٨) في صحيح مسلم: شيئًا.

(٩) نهاية ٦١ أمن (ظ).

(١٠) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩.

(١١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٨٤