تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[منهم: (ش) (١)] (٢)، وذكره بعض الشافعية (٣) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافًا (٤) للكرخي وأبي بكر الرازي (٥) وابن الباقلاني (٦) والصيرفي (٧) وغيرهم.

وقال بعض أصحابنا (٨): إِن اقترن به [أن الأمر على عهده -عليه السلام - لم يتوجه الخلاف] (٩).

وقال (١٠) بعض أصحابنا (١١): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إِذًا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (١٢)

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٢٤.

(٤) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩.

(٥) انظر: أصول الجصاص/ ٢٠٣ ب.

(٦) انظر: المسودة/ ٢٩٦.

(٧) انظر: المرجع السابق.

(٨) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٥.

(٩) ما بين المعقوفتين من (ح). وقد ورد ذكره في (ب) و(ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل.

(١٠) في (ب) و(ظ): قال.

(١١) انظر: البلبل/ ٦٤.

(١٢) جاء -هنا- في (ب) و(ظ): أن الأمر على عهده - عليه السلام - لم يتوجه الخلاف.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٨٢