تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطاب (١)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.

والأشهر: ينبني (٢) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] (٣).

مسألة

إِذا قال: "أمر - عليه السلام - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (٤) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.

ونقل (٥) عن داود قولان (٦).

ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.

لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (٧) للحجة ورجع إليه الصحابة.

مسألة

إِذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر

(١) انظر: التمهيد/ ١٢٧ أ.

(٢) نهاية ١٦٤ من (ح).

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٤) انظر: العدة/ ١٠٠٠.

(٥) في (ح): وحكي.

(٦) انظر: الواضح ٢/ ٢٩ ب.

(٧) في (ب): ذكر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٨١