تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما (١) إِن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي (٢) وغيره هنا.

وذكر بعض (٣) أصحابنا (٤) عن أبي الخطاب: إِن أمكنه سؤاله -عليه السلام- فكاجتهاده، واختياره (٥): لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إِن أمكنه سؤاله أو الرجوع إِلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال]. (٦)

وذكر القاضي (٧) وأبو الخطاب (٨) المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافًا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (٩) وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.

وفي التمهيد (١٠) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول

(١) انظر: المسودة/ ٢٣٩، ٢٩١، والبلبل/ ٤٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٧٦.

(٢) انظر: العدة/ ٨٧٥.

(٣) انظر: المسودة/ ٢٣٩.

(٤) نهاية ٥٤أمن (ظ).

(٥) يعني: اختيار أبي الخطاب.

(٦) ما بين المعقوفتين من (ح).

(٧) انظر: العدة/ ٩٨٦ - ٩٨٧.

(٨) انظر: التمهيد/ ١٢٧ ب.

(٩) فقد كان الناس يرجعون إِلى قولهم ويقدمون على النبي - ﷺ - ولا يسألونه عن شيء من ذلك.

(١٠) انظر: التمهيد / ١٤٢ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥١٥