تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-واختلفت (١) الصحابة (٢) والتابعون فيها- فهنا أولى.

وقال بعض (٣) أصحابنا: قد (٤) يتخرج فيه (٥) روايتان كشهادته.

قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.

رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (٦). وفيه نظر.

وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلًا ضابطًا] (٧) وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد (٨) والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (٩) وابن الزبير (١٠)، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.

(١) في (ظ): واختلف.

(٢) انظر: المصنف لعبد الرزاق ٨/ ٣٤٨ - ٣٥١، وسنن البيهقي ١٠/ ١٦١ - ١٦٢، والمحلى ١٠/ ٦١٣ - ٦١٧، والأم ٧/ ٤٨، والمغني ١٠/ ١٤٤.

(٣) انظر: المسودة/ ٢٥٨.

(٤) مسحت (قد) من (ظ).

(٥) يعني: في خبر المميز.

(٦) يعني: على طهره. انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٦٥، ونهاية السول ٢/ ٢٩٤.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٨) انظر: العدة/ ٩٤٩، والتمهيد / ١١٧ ب.

(٩) توفي الرسول ولابن عباس ١٣ سنة على المشهور. انظر: الإِصابة ٤/ ١٤٢، وفتح الباري ٩/ ٨٤، ١١/ ٩٠.

(١٠) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، من صغار الصحابة، ولد سنة ٢ هـ، وقيل: سنة ١ هـ، وتوفي سنة ٧٣ هـ.

انظر: الاستيعاب/ ٩٠٥، والإِصابة ٤/ ٨٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥١٧