تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بإِخبار غيرهم (١)، وهم (٢) أولى لترفُّعهم عن الكذب.

وشرط قوم إِخبارهم طوعًا.

وهو باطل؛ فإِن الصدق (٣) لا يمتنع حصول العلم به، وإِلا (٤) فات شرط (٥).

مسألة (٦)

إِذا اختلف المتواتر (٧) في الوقائع كحاتم في السخاء: فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم.

* * *

خبر الواحد: ما عدا المتواتر، ذكره في الروضة (٨) وغيرها، وقيل: ما أفاد الظن، ونُقِض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.

وذكر الآمدي (٩) ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم: إِن زاد نَقَلَتُه على

(١) من الشرفاء والعظماء.

(٢) في (ظ) و(ب): وهو.

(٣) الذي حملوا عليه.

(٤) يعني: وإن حملوا على الكذب. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨.

(٥) وهو إِخبارهم عن معلوم محس. انظر: المرجع السابق.

(٦) نهاية ٥١أمن (ظ).

(٧) في (ظ): التواتر.

(٨) انظر: روضة الناظر/ ٩٩

(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٨٦