تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أيضًا: إِن القاضي (١) ذكر أن الحاكم يحكم (٢) بالتواتر (٣).

...

ولا يشترط غير ذلك.

وشرط بعض الشافعية الإِسلام والعدالة -وبعضهم: إِن طال الزمان- لإِخبار النصارى بقتل المسيح.

ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.

وشرط: (٤) طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.

وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن.

وشرطت الشيعة (٥): المعصوم فيهم؟ دفعًا للكذب، واليهود (٦): أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال (٧) تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم، وهو باطل بحصول العلم

(١) جاء ذكر هذا في المسودة بدون نسبته إِلى القاضي.

(٢) في (ظ) و(ب): لم يحكم.

(٣) فيما يحكم فيه بعلمه.

(٤) في (ب): وشرطه.

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩، وشرح العضد ٢/ ٥٥.

(٦) انظر: البرهان/ ٥٨١، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩، والمسودة/ ٢٣٤، وشرح العضد ٢/ ٥٥.

(٧) نهاية ١٣٤ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٨٥