تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط

5009 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري عن سالم، عن أبيه عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص العرايا، ولم يرخص في غير ذلك"1. [4: 7]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٨٢