تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 -

AUTO باب الربا

AUTO ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل

5011 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أنا أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع شعير، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام، وأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل"، وكان طعامنا يومئذ الشعير1. [2: 2]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٨٥