تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا

5007 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق" 1. [4: 7]

AUTO ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتتياطا

5008 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي عن بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: "الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة"1. [4: 7]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٨١