AUTO ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
5010 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال: أخبرنا سفيان الثوري: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق. عن خباب، قال: كنت قينا بمكة، فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله، ثم يحييك، قال: إذا أماتني الله، ثم يبعثني ولي مال وولد أعطيتك، فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ﴿أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا﴾ [مريم: 77] الآية1. [3: 64]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨٣