تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 -

AUTO باب البيع المنهي عنه

AUTO ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما

4937 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة: "إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الأصنام" فقال رجل: يا رسول الله فما ترى في شحم الميتة، فإنا ندهن به الجلود والسفن، ونستصبح به، فقال: "قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحومها، فجملوها ثم باعوها، وأكلوا أثمانها" 1. [2: 2]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣١١