AUTO ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به
5006 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريقال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق" 1. [2: 7]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: الشك من داود بن الحصين في أحد العددين.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨٠