تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به

5006 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريقال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق" 1. [2: 7]

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: الشك من داود بن الحصين في أحد العددين.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ١١ · ص ٣٨٠